تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الافضل للساجد أن يلي الارض بوجهه ويجوز له أن يتخذ خمرة وخاصة لحر او برد وذلك مؤكد واليدان تلي الوجه في التأكيد وهي الثالثة فقد كان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد فيضعهما على الحصباء وكذلك روى عن عمر أنه أمر به وقال لعل الله أن يصرف الغل يوم القيامة ومن العلماء من كان يسجد ويديه في ثيابه كمجاهد وابن جبير وعلقمة والحسن وفي الصحيح أن الصحابة كانت أيديهم في ثيابهم في الصلاة ولم يذكر حالة سجود ولا

غيرها فاما الركبتان وهي الرابعة فانها مستورة بالثياب وعلى كل حال لا تعدي عنها الا بمشقة وربما انكشفت العورة على من كان ذا ثوب واحد فاما إذا سجد على ثوبه الذي يلبسه بوجهه أو يديه لحر أو لبرد فقال قوم لا يجزيه منهم الشافعي لأنه سجد على ثوبه بما يلزمه للصلاة به فكأنه سجد على بعضه وحديث أنس المتقدم برد عليه ولبس ثوب من البعض وفي رد ولا في صدر لان ذلك البعض قد أمر أن يسجد به فكيف يسجد عليه والله أعلم باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد الصبح سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا

صلى الفجر قعد في مصلا حتى تطلع الشمس حسن صحيح وذكر حديث أبي هلال عن أنس أن ذلك في الاجر كحجة أو عمرة الإسناد زاد مسلم حتى تطلع الشمس حسنا خالفته عائشة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٥٧