باب فيمن فاته حزبه بالليل
فقضاه بالنهار قال عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل الفقه اتفق الناس على أن النوافل لا تقضى الا أن تتأكد كالوتر وركعتي الفجر وكذلك قيام الليل لتأكده حتى قال جماعة أنه فرض واختار ذلك البخاري ولا أقول به ولكنه أعظم من جميع النوافل أجرا فلو كان إذا فات يذهب حظ المرء فيه فكان حقيقا به ولكن الباري تفضل عليه بأن جعل له وقتا عوضا من وقته وهذا حديث صحيح وقد خرجه
مالك في الموطأ عن عائشة فندب النبي صلى الله عليه وسلم @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٥٠