بأربع فلئلا يخطر ببال عاقل أنه صلى ركعتين أنهما تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وقد ذكر أبو عيسى عن ابن عمر كان يصلي ركعتين اقتداء بالنبي عليه السلام وفي فعله وقوله اثنتى عشرة ركعة وركعتين بعد الظهر وكان يصلي أربعا لقول النبي عليه السلام فليصل بعدها أربعا فجمع
بعد الفضلين وبقول الاستواء لا يوم الجمعة ولا قبلها لان النبي عليه السلام نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات طلوع الشمس وغروبها والاستواء وهذا صحيح بيد أن المالكية تعلقت في جواز الصلاة حينئذ لأنه وقت لا نهي فيه عندها وذلك لا يصح لهم @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٨٢