تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجمعة ونقيل بعد الجمعة الفقه اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب ختى تزول الشمس واتفقوا على انه ان صلاة قبل الزوال انه لا تجزيه الاما روى عن ابن حنبل انه تجزيه وقد قالت عائشة في البخاري كان الناس مهنة أنفسهم وكانو إذا راحوا إلى الجمعة راحوا على هيأتهم والرواح انما يكون بعد الزوال وقد كشف مالك القناع بفعل عمر انها كانت تطرح طنفسة لعقيل بن أبي طالب في جانب الجدار الغربي فاذا غشى الطنفسة كلها ظل

الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة وقول أبي سهل إذا كنا نرجع من الججمعة فنقيل قائلة الضحاء وكذلك خرج أبو عيسى عن سهل بن سعيد ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد الجمعة أشار إلى أنهم كانوا يتركون القائلة يوم الجمعة حتى يصلي الناس اما للكور اليها واما للابتدار بفعلها والاهتبال بها والطنفسة حصير صغير وكان يوضع لعقيل وكان الجدار قصيرا ليس على ارتفاعها اليوم الذي تشاهدون فانه من بتيان المتطاول في البنيان وكان الجدار من بنيان خير العالمين وكان الظل يغشاها في غير الوقت

الذي يغشاها اليوم فافهم ذلك واجعل أصلك فيه زوال الشمس إذا كانت الطنقسة في المسجد إلى القبلة ولا صقة بالجدار الغربي والله أعلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٦٢