تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى قضائه قولان وقال مالك يقضى بعد خروج وقته وقال أبو مصعب لا يقضى بعد طلوع الفجر وإنما قال مالك يوتر بعد الفجر لحديث عبادة انه خرج إلى صلاة الصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته عبادة وأوتر وفي النسائى أن محمد بن المنكدر في مسجد عمر بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاه فقال أنى كنت أوتر وقيل لابن مسعود أوتر بعد النداء فقال نعم وبعد الإقامة وتعلق أبو مصعب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل الفجر والحديث

الصحيح قوله إذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقضى ركعتى الفجر فالوتر أولى وذكر أبو عيسى الحديث الصحيح عن ابن عمر بادروا الصبح بالوتر ويشهد له إذا خشى أحدكم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٢٤