تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتقدم في الامر بالاضطجاع معلول لم يسمعه ابو صالح عن أبى هريره وبين الاعمش وابي صالح كلام واما حديث قيس فقد خرج مالك عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن أبى سلمه بن عبد الرحمن ان قوما سبوا الاقامة فقامو يصلون فقال النبي عليه السلام أصلاتان معا فهذا قبل صلاة الصبح وحديث قيس الذي ذكره أبو عيس بعد صلاة الصبح لكن لم يذكر في حديث مالك هل هما ركعتا الفجر ام نافلة فإن كانت نافلة مبتدأة فيحق أن يقال ذلك فيهما وإن كان ركعتا الفجر فلا ينبغى له ان يفعل ذلك لقوله صلى

الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ذكرة ابو عيسى وهو في الصحيح وأما من لم يصلهما حتى صلى الصبح فقال مالك يصليهما أذا طلعت الشمس وقال الشافعى يصليهما بعد صلاة الصبح وقد فعل بن عمر مثل مذهب مالك وهو الصحيح لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وقد ركعهما النبي صلى الله عليه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤٨٧