تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أم حبيبة مثله لم يقل من السنة وهو حديث صحيح خرجه مسلم ويأتي الكلام عليه ان شاء الله الإسناد في الصحيح عن ابن عمر عشر ركعات وذكر ثنتين قبل الظهر الفقه قوله من السنة ما انفرد به الترمذي ولم يذكره غيره من المصنفات ويعني به ما ليس بفرض لان الفرض لابد منه والنفل هو الجالب لرضوان الله وهو ربح

العبد وهو الذي تجبر به الفرائض كما تقدم فإذا زالت الشمس توضأ العبد فان كان هناك جماعة ومسجد مشي اليها فان انتظرها صلى أربعا أو ركعتين كما ورد في الأحاديث وان كان وحده قدم الظهر وتنفل بعدها فلا يقدم على الفرض إذا كان الوقت ضيقا الا لسبب وقد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤٧٨