تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون قميص فانه إذا سدله على صدره انكشف فاذا كان قميصا جاز له أن يسدل الرداء ولم يحتج إلى ضمه وقد رواه أبو داود فزاد فيه وأن يغطي فاه وذكر عن عطاء زاوية أنه كان يغطي فاه ففعل خلاف ما روى وهي مسألة من أصول الفقه وكذلك يلزمه كشف وجهه لأنه يواجه ربه به باب مسح الحصباء في الصلاة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤٤١