أقوال الأول أنه واجب وان لم يوجد وضع خطاقاله أحمد وغيره الثاني مستحبة قالها الشافعي وأبو حنيفة ومالك في العتيبة وفي المدونة قولان تركها وهذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه فان كان في موضع لا يؤمن المرور فيه ذلك تاكد عند علمائنا وضع السترة قال مالك مثل عظم الذراع كما جاء في الحديث في حلة الرمح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى العترة والحربة ثبت ذلك في الحديث والحكمة فيها ما قال النبي صلى الله
عليه وسلم من منع المرور فان المصلي لا يستحق بصلاته أكثر مما يستقل بها من الأرض في قيام وركوع وسجود وجلوس فذلك حق له ما زاد على ذلك ليس له فيه حق فان لم يجعل سترة أو جعلها فلا يترك أحدا يمر بين يديه وليدراه بما استطاع فان أبى فليدافعه وهي المقاتلة وان أدى ذلك إلى ابطال لقوله فليقاتله فأمر الله ذلك في الصلاة والمقاتلة ههنا المنازعة بالأيدي وقد جهل قوم فقالوا حرم المصلي مثل طول الرمح وقال آخرون حريمه رمية السهم أخذه من لفظ المقاتلة ولم يفهم المراد بها تكملة فان كان في موضع لا يحتاج فيه إلى سترة
لامن مروره الناس تركها وان وجد جدارا صلى اليه فان كان عمودا او سارية فليجعله عن يمينه او يساره ولا يصمد اليه صمدا كذلك رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم باب كراهية المرور بين يدي المصلي زيد بن خالد الجهنى أنه أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله @