تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والريح وفيه دليل على جواز إرسالهما في المسجد كما يرسلهما في بيته إذا احتاج إلى ذلك فإن المسجد انما ينزه عن نجاسة عينية باب الصلاة على الخمرة ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

على الخمرة صحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة وهي فعله بضم الفاء من الخمر وهي الستر وهي حصير الصلة الفقه فيه اتخاذ المكلف سجادة لصلاته سوى ثياب بيته وفيه جواز الصلاة على حائل دون الأرض إذا كان منها فإن لم يكن منها كالصوف أو كانمنها فدخلته صناعة أخرجته عن بابه كالكتان فأما ثياب الصوف والشعر فكرهه بعضهم واجازها بعضهم وقد كره مالك الصلاة على ثياب الكتان والقطن واجازه ابن مسلمة وانما @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٣٩٦