الإحرام ففيها قولان والأصل في ذلك قوله إذا كبر فكبروا واذا ركع فإركعوا فإن كان معناه ابتداء فليفعله معه وان كان معناه فرع فليفعله بعده فان فعل ذلك قبله بطلت صلاته وقد قال ابن وهب عن مالك في الأعمى يخالف إمامه فيركع قبله ويسجد قبله أنه يستأنف الصلاة وهذا صحيح لأن القدوة فرض باب الإقعاء الحارث عن علي قال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين ضعيف ءلاوس قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين قال هي السنة قلنا انا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم العارضة الاقعاء هو أن ينصب رجليه ويعقد عليهما بأليتيه وهذا @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٥٠