تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل

منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد هكذا ينبغي في حكم الائتمام والقدوة ولقد فات هذا جميع الخليقة فلا ترى أحدآ يركع ولا يرفع ولا يسجد إلا قبل إمامه لأنهم يستعجلون إذا نظر العاقل علم أن عجلته لا تنفعه في ذلك فانه لا يقدر أن يسلم قبل إمامه فليصبر عليه في سائر الأفعال كما يصبر في السلام وفي الصحيح عن البراء أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قيامآ حتى نراه وضع جبهته في الأرض فان فعل أحدكم كذلك في صلاته واقتحم النهي وخالف السنة أو فعله معه ولم

يسبقه فاعلموا أن المستحب أن يفعل ما في الحديث من أن يكون فاعلا لأفعال الصلاة بعد امامه قال مالك وله أن يفعل ذلك معه إلا في الاحرام والقيام من اثنتين والسلام فلا يكون الا بعد فان فعل معه تكبيرة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٣٤٩