على انه لا ينزل البيت إلا حيث يإذن صاحب البيت ويصلي الإمام بالناس على قدر حالهم من مستعجل لحاجة أو شيخ أو مسن أو سقيم فإن جهل فليتوسط وإن علم فليتبسط وفي حديث ابي هريرة في الصحيح فإن فيهم ذا الحاجة باب ما جاء في الصلاة وتحليلها وتحريمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتلح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيروتحليلها التسليم قد تقدم في كتاب الوضوء القول في الحديث والذي يختص به ههنا أن
الصلاة لا تنعقد إلا بتحريم هو نية واتفق العلماء في اشتراط النية واختلفوا في محلها واتفقوا على اشتراط القول واختلفوا في كيفيته وقد أجمعت الأمة على أن نية الصلاة مقترنة بالتكبير وقد أراد بعض متأخري المغاربة أن يحملها على قول علمائنا فيمن خرج إلى النهر أو الحمام بنية الطهارة فلما بلغهما عزبت @