تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علماؤنا على جواز الإجارة على الآذان وكرهها الشافعي وأبو حنيفة وقال الاوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر كأنه الحقه بالعمل المجهول والصحيح جواز أخذ الأجرة على الآذان والصلاة والقضاء وجميع الاعمال الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وينيب في كل واحد منهما فيأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد

نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة نكته في حكمة الآذان وفائدته وهي متعددة أحدها الاعلام بالصلاة بذكر الله وتوحيده وتصديق رسوله الثانية تجديد التوحيد فإنها ترجمة عظيمة من تراجم لا إله إلا الله الثالثة طرد الشيطان ولذلك روى مسلم فيمن فزع في خلوة وخاف التعويل أنه ينادي بالصلاة وظن بعضهم أنه قول الصلاة وهي غفلة بل ينادي بها بيقين للباري وإن لم يكن وقت الصلاة فإن الوعيد بحصاص الشيطان انما هو لصورة الآذان والله أعلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٨٤