ولكنها مروءه بين الناس واقول عربيه هو اكمل في اللذه ان لاينتهى ذلك العضو بالرؤيه (الثلثه) كما لايجوز ان يكشف الرجل عورته فكذلك لا تكشفه المراه للمراه وذلك نص في الصحيح قال النبي عليه السلام لا ينظر الرجل إلى عريه الرجل ولا المراه إلى عريه المراه (الرابعه) نعم يجوز ذلك للحاجه عند الشهاده على العيب فيه للرجال في الرجال وللنساء في النساء والطبيب إذا احتاج مباشره ذلك في تفاريغ بيانها في كتب المسائل (الخامسه) اختلف العلماء في الفخد هل هي عوره ام لا وذكر ابو عيسى حديث عبد الله بن جرهد عن ابيه وزرعه بن مسلم بن جرهد عن جده ان النبي عليه السلام قال ان الفخد@
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٩١