تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ايضا ان الجماعة متعق على وجوبها والصلاة في أول الوقت مختلف في وجوبها والفضيلة المتفق عليها اولى من الفضيلة المختلف فيها يحققة ان اهلالوا اتفقوا على صلاة في اخر الوقت لم يقاتلوا ولم

اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا فسيئة تباح الدماء في تركها اولى بالتقديم من اخرى لا يباح بتركها دم وليس بعد هذا بيان الله واعلم واما القسم الثاني وهو شدة الحر فالسنة فيها الابراد بصلاة الظهر إلى نصف القامة بثلاث شرائط الأولى ان صلى في مسجد جماعة كما قدمناه الثانية ان يكون المسجد شاقا من موضع بعيد وقال بعض اصحاب الشافعى ليس سنة بل هو رخصة لاجل ذهاب الخشوع كتأخير الصلاة عند حضور الطعام مخافة اشتغال البال بة والذي قلناة اولى للاحاديث التى تقدمت وثبت من امر رسول الله صلى الله علية وسلم بالابراد

ومواظبتة علية وهذا يدل على انة سنة منة فان قال قائل فقد روى مسلم عن ابى اسحق عن خباب اتينا رسول الله صلى الله علية وسلم فشكونا الية حر الرمضاء فلم يشكنا قلت لابى اسحاق في الظهر قال نعم قلت في تعجيلها قال نعم قيل له معناه انة ابرد حتى صار للتلول في يستظل بة المسافر لكن الرمضاء التى يستحر عليها لم تبرد فشكونا ذلك الية فلم يشكهم اذ لا يزول ذلك الا بعد اصفرار الشمس فلذلك لم يسمع عذرهم فية وكانة صلى الله علية وسلم رفق من @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٦٥