تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الثالث) أن يرد الحديث لأنه يخالف القران وهو على أنواع إما أن يخالف عمومه أو يخالف ظاهره أو يعارضة لا يمكن الجمع بينهما وهذه مسائل نظر اختلف الناس في تفصيل الكلام فيها فأما تخصيص العموم فلا وجه للاختلاف فيه فان العمل بخبر الواحد إذا وجب كان تخصيص العموم من أول ما يقضى به عليه.

وأما أمر الظاهر فمتردد فيه فان الأخذ بالعموم ظاهر والأخد بالظاهر ظاهر وزاد القران بان طريقه مقطوع به وطريق خبر الواحد مظنون فان كان العموم نصا فالنص بالعموم أولى من ظاهر القران وإن تعارضا وتساويا فالقران مقدم وقد روى عن يحيى بن معين أنه قال في الحديث الذي يرويه الشاميون عن يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعت عن ثوبان عن النبي عليه@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٥٨٦