وهي دعوي عريضة ودليلنا أنه محل نجس فلا يطهره الا الماء كالثوب والبدن السادسة لو كان بدل البول خمر وغمرت بالماء كالبول فإن زالت رائحتها ولونها طهر المحل وأن زالت الرائحة وبقي اللون لم يطهروإن بقيت الرائحة وزال اللون فإختلف في ذلك بعض العلماء كما تقدم قيل لا يطهر لأن بقاء الرائحة كبقاء وقيل يطهر لأن الرائحة تعبق الا تري أن لا يتغير الماء بريح
الميتة المجاورة وإن تخالط وخالفت بذلك اللون والله أعلم وأدابه فيه اليسر والرفق الذي عليه مدار السياسة وهو باب الإستصلاح وأساس القبول للتوصية (تم كتاب الطهارة) أبواب الصلاةعن رسول الله صلي الله عليه وسلم باب ما جاء في مواقيت الصلاة (نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني إبن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم@
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٤٤