والكفان في التيمم فهذه إشارة خبر الأية وترجمان القرأن وكان كلام المتقدمين من قبل إشارة وبسطة ان الله حدد الوضوء الي المرفقين فوقفنا عند تحديدة وأطلق القول في اليدين فحملت علي ظاهرمطلق إسم
اليد وهو الكفان كما فعلنت في السرقة فهذا أخذ بالظاهر لا قياس للعبادة علي العقوبة وهذه هي العمدة وأما مذهب أبن شهاب فساقط لان الصحابة كذلك فعلوا حتي تبين لهم حده فسقط غيرة وأما من قال الي المرفقين فحملا علي الوضوء وانه مطلق علي مقيد من جنسة وبدل موجب فعله في محل منزلة وأحاديث عمار الصحاح قال فيه الي الوجه والكفين تتميم قال الأوزاعي وإسحاق وأحمد والطبري ضربة واحدة في التيمم للوجه والكفين وقال الشافعي ضربة للوجه وأخري للذراعين وفي كتاب أبن الموازلو تيمم بضربة واحدة أجزاء وقال أبن نافع يعيد أبدا
وقال أبن حبيب يعيد في الوقت وإختلفت الروايات في حديث عمار هل كانت الضربة الواحدة للوجه والكفين او ضربتين وهل يمسح يدية قبل وجهه أو وجهه قبل يدية ذكر في الصحيح أبو داود وجماعة والصحيح في حديث عمار ضربة واحدة والأكثر الإبتداء بالوجه@