تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلي الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ حسن صحيح ولست أعلم أحداً قال به الا أن أبا علي من أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح به وقدرام بعضهم أنه منسوخ أمر به إذا كان الجنب لا يذكر الله ذهب اليه الطحاوي وليس بصحيح فإن ذلك لم يكن ولا روي عن عائشة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ذكره الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بن فضالة

حدثنا يحيي بن أيوب عن أبي حنيفة وموسي بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد فذكرة وهو المعمول به ولم يثبت طريقة ذكرناه من طريق الحجة عليه باب إذا وجد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء (عروة أبن الزبير عنعبد الله إبن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٣٠