تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يجامع

ثم يعود ولا يتوضأ ذكرة الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا يحيي بن أيوب عن أبي حنيفة ويونس بن عقبة عن أبي إسحاق الشمالي عن الأسود بن يزيد عن عائشة فذكرة وهو المعمول به وأن لم تنتة طريقة ولا يطأ الرجل زوجتة في يوم الأخري الا لو أذنت له فجاز أن يجمع بين أزواجه بإذنهن وقد مدحت الأمم خصوصاً العرب قديما بقلة الأكل قال شاعرهم

يكفيه حرة فلذان ألم بها ... من الشواء ويروي بشربة الغمر

وذلك كثير وذمت الأمم خصوصاً العرب بالهامة والإكثار من الاكل وذلك كثير حتي روي أن رجلا سافر عن إمرأتة ثم جاء فنحر القدوم وهو طعام التقيعة جزورين وشواهما فأكل هو جزء وواحدة وزوجتة الأخري فلما جاء ليواقعها لم يستطع لعظم بطنيها من كثرة الأكل قالت قلت كيف تصل بيني وبينك جملان ومدحت قديما بكثرة الجماع وذمت بقلته فقالت ولكن لا ينبغي الرجل أن يتكلفة حتي ينهكة أنما ينبغي له أن يأخذ منه مقدار كسر الشهوة وحد القوة فأما أن يكون في ذلك منكسر الشهوة ضعيف القوة ويريد أن يستكثر به فذلك مذموم نفعا ممنوع شرطعا

وهو بمنزلة النهيم في الأطعمة الضعيف المعدة عن هضمها (تكملة) روي حماد بن سلة عن عبد الرحمن بن رافع عن عمته سلمي عن أبي رافع أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان طاف علي نسائة في يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا فقال هذا أذكي وأطيب وأطهر ولم أعلم أحدا قال به لانه لايصح والله أعلم

باب إذا أراد الرجل أن يعود الي الوطء فليتوضأ أبو المتوكل علي بن داود عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان عن النبي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٢٩