تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما أدرك جميعا من موضعه صار كأنه من جمعت له حتى راها (الفوائد) (الاولى) قوله صلى الله عليه وسلم صلاة فاطالها فقالوا له في ذلك فقال أجل انها صلاة رغبة ورهبة فبين أن حكم صلاة الرغبة والرهبة لزوم الباب وإطالة الدعاء وإنهاء خضوع نهايته (الثانية) قال سألت فيها ثلاثا فاعطانى اثنتين ومنعنى واحدة بيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الاجابة كسائر المسلمين في أنه يجوز أن يعين له مادعا فيه ويجوز أن يعرض عما سأل ولا يعين له وقد قال ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث فذكر أنه يعوض أو يدخر له أو يعطى ماسأل (الثالثة) قوله في السنة العامة فأعطانيها وذلك أنه متى جاع قطر أو أجدبت أرض أخصبت أخرى أخبرنا

النجيب الصوفى التركى أخبرنا أبو عبدالله محمد بن فتوح أخبرنا أبو منصور بكر بن محمد أخبرنا أبو بكر@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢١٦٢