تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماكان يفتى في النوازل الا عند وقوعها ولايبتدئ البيان لها ولوكان المعمول فيها على قوله المنصوص لانشاء القول فيها ولم يقفه منها لان ذلك تفويت له فيها (الثانية) قوله من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله الحديث دليل على تعظيم حرمتها وهذا وعيد حكمه حكم ماتقدم من أمثاله فيكون معناه في حال وهو ان لم يثبت أو في وقت دون وقت حتى تقع المغفرة أو في شخص يقترن بفعله سوء الخاتمة لانتهاك الحرمة (الفوائد) في تسع مسائل (الأولى) قوله المدينة حرم لاخلاف أن المدينة

محرمة لتحريم الله على لسان رسوله مضاعفة الحرمه مثلى مالمكة لكن أباحنيفة قال انه لايحرم صيدها والحديث نص فيه صحيح انه لايذعر فضلا عن أن يصاد (الثانية) قال ابن أبى ذئب وحده في صيدها الجزاء لانه محرم أخذه فيثمن بمثله كصيد مكة ولوكان يضمن صيدها لما دخلت الا باحرام وفي صحيح مسلم أن سعد بن أبى وقاص وجد فيه من يصيد فاخذ سلبه فسئل في رده فقال ماكنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتينا على لمسألة في الانصاف وغيره (الثالثة) قوله لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا (قال ابن العربى)

هذا كلام لم يعلم تاويله أحد ممن روى تنزيله قال@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢١٠٨