تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السدس أو الخمس أو الربع وقال اسحق أو الربع وقال الشافعى ان كان ورثته فقراء أحببت أن لايستوعب الثلث وهذا كله حسن وله وجوه أمثلها قول الشافعى وقد قال النبي عليه السلام لرجل سأله أى الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقوله وقد كان لفلان يختلف في تأويله فقيل منع من انشاء العطية لقوله

لفلان كذا ومن الاقرار بقوله وقد كان لفلان وقيل أراد به منعه من انشاء العطية وقد كانت للوارث والأول أقوى لأنه لوأراد الوارث لقال وهى لفلان فان تصدق باكثر من الثلث كان الخيار للورثة فان أجاوزه جاز لأن المنع لأجلهم وقال الشافعى وأبو حنيفة لايلزمهم ذلك إلا بعد الموت وقال قوم يلزمهم ذلك في الصحة والرمض وقال آخرون لايجوز ذلك وقولنا أقوى لأنها حالة يملكون فيها الحجر فملكوا فيها الأذن ولزمهم كحال العبد المؤذون وهذه المسألة تنبنى على أصل بيننا وبينهم فيه الخلاف ولنا نحن فيها أختلاف أيضاً وهو أن الحكم

إذا ترتب على سببين فوجد أحدهما هل يترتب الحكم عليه أم يقف على وجود السببين كالكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الجرح وقبل القتل وإسقاط النفقة بعد الملك وقبل البيع واسقاط المرأة خيارها بعد وجوب الشرط وقبل النكاح والشراء @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٩٢