لايرث إذا كان القتل عمداً لأن القتل منع الموالاة وأورث التهمة في أن يتعجل الوارث مالم يكن آن بعدله وقال مالك يرث من الخطأ الا من الدية ومن يدرى أنه خطأ وظاهر القتل قد وقع وباطنه قد أشكل والتهمة تتطرق اليه لكن القصاص سقط بالشبهة وحديث أبى هريرة
لايرث القاتل لايصح (تركيب) فاذا ثبت أنه لايتوارث أهل ملتين ولايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم فاذا كان الرجل مجسما أو قدريا وولده موحد فمات هل يرثه أم لاتنبنى المسألة على القول بتكفير المتاؤلينفان قلنا انهم غير كفار صلينا عليهم وجرى الميراث وان قلنا انهم كفار لم يصل عليهم ولاجرى الميراث فيهم وقد بينا هذه المسألة في كتب الأصول أخبرنا أبو الفضائل أخبرنا ابن خوازن سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابن يحيى يقول سمعت جعفر ابن محمد بن نصير يقول سمعت ابن مسروق يقول مات الحارث المحاسبى وهو @