تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ماجاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (حديث) لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم وروى عن جابر عن النبي عليه السلام لايتوارث أهل ملتين ولم يعرفه إلا من حديث أبن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر وقال أن العلماء اختلفوا في ميراث المرتد فمنهم من قال لايرثه وقال أبو حنيفة يرثه المسلم من أهل ميراثه الاما كسب في حال الردة وعمدتهم أنهم جعلوا المرتد كالميت حكما والموت ينقل الملك

فنقله الملك إلى الوارث المسلم قلنا هذه غباوة , الموت انما ينقل الملك بشرط المساواة في الدين وإذا عدم الشرط انتفى المشروط وهى مسألة خلاف رام أهل خراسان منهم أن يخرجوا عنها بخديعة الدفن فغصوا بها ولذلك اتفق العلماء على أن القاتل ((17 - ترمذى – 8)) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٧٨