لو ماتت ورثها فجعله أبو بكر بينهما وحق هذا الكلام ان روعى أن يرده إلى أم الأب لا أن يشرك بينهما فلا أدرى ماهذا واختلف في توريث أكثر من جدتين ولاأرى أن يزاد عليهما قال مالك التى تطرح أم الجد أبى الأب وأمهاتها وقد روى أبو عيسى عن ابن مسعود ان التى أعطاها رسول الله صلى @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٧٣