تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخرون إلى أنه لوكان نازلا منزلة الأب لايحجب من يحجبه الأب وهو الأم من

الثلث إلى الثلث الباقى وايضا فان الأخ عاصب يشفع لأخته ويعصبها وهو أقرب من الأب في الأولى إذ يدلى بالنبوة فيقول أنا ابن أبى الميت والجد يقول انا أبواب الميت فهو أقرب عصبة ذكر والمسألة محكمة في مسائل الخلاف. باب الجدة ذكر أبو عيسى أحاديثها عن قبيصة بن ذؤيب وعن ابن عيينة وعن مالك أن ابابكر أعطى الأولى في الئؤال السدس وجاءت الأخرى إلى عمر ولم يعلم عين التى كان فيها القضاء من النبي عليه السلام ونحكم بالشركة بينهما وقد روى القاسم بن محمد جاءت إلى أبى بكر جدتان فاعطى أم الأم السدس دون أم الأب فقال له

عبد الرحمن بن سهل رجل من الأنصار من بنى حارثة قد شهد بدرا ياخليفة رسول الله أعطيت التى لو أنها ماتت لم يرثها وتركت التى@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٧٢