معناها ما اعتدلت فيها الانصباء قسمة وهو ضعيف وقيل وخو الصحيح ماحكم فيها بالعدل المبسوط من الكتاب والسنة كما يروى أن ابن عباس أرسل إلى زيد بن ثابت في فريضة زوج وأبوين فقال زيد للام الثلث بعد فرض الزوج فقال له نص في كتاب الله أم برأيك؟ فقال له أقولها برأيى لا أفضل أما على
أب لأن الله تعالى قال (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) فجعل نصيب الأم أقل من نصيب الاب فنصف المال في اشتراكهما كجميع المال لايفضله فيه وهذا من الفقه العظيم وبذلك كام افرضهم حسبما ورد في الأثر وهذا أصل عظيم من الفرائض أثراً ونظراً وهو صحيح (الاسناد) حديث أبى هريرة صحيح مشهور لفظه في البخارى (مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فان ترك دينا أو ضياعا فليأتنى وأنا مولاه وأنا وليه فلا
دعى له) قال ابن شهاب فلما فتح الله عليه الفتوح قال من توفى من المؤمنين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وانفرد ابن شهاب بلفظ القضاء (غريبه) الضياع والكل أما الضياع فهو كل من لامال له ولاقوة وأما الكل فهو كل مايحمله المرء مما يكل به ويعى (المعانى) والاصول في ثلاثة فصول (الأول) مامن مؤمن إلا أنا أولى به وهو أصولى وذلك أن النبي أولى من الناس بنفوسهم وأموالهم وهو أولى منهم في نصرتهم وتحمل مؤنتهم فلايؤمن أحد حتى يكون النبي أحب اليه من نفسه وأهله وماله @