تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الثانية) قال العلماء انما نهى على الكى لانهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يبرىء ولابد ويحتمل أنه نهى عنه لانه إنما يستعمل في داء مخصوص وكانوا يتعلمونه على العموم وقد روى أبو عيسى أن انسا اكتوى من ذات الجنب كواه أبو طلحة يعنى من وجع في جنبه كان ربا وهو الذي ينفع فيه القسط اتفاقا ولو كانت الشوكة لكان الكى فيها

مخوفا ويحتمل انهم نهوا عنه إلا أن يروا أنه لاتأثير له وان الكل لله سبحانه ويحتمل أنه نهى عنه قبل نزول الداء ولكن عهد أن لايكتووا إلا بعد وجود الداء وكان طى النبي عليه السلام لسعد بن معاذ حسما ليرقا الدم (الثالثة) استعمل عمران الكى في الناصور وليس من أدويته ولا ذلك محله والكى كما قدمناه دواء لداء مخصوص وفي صحيح مسلم عن عمران أنه كان يسلم عليه يعنى الملائكة فلما اكتوى لم تسلم عليه فلما ترك الكى يريد تاب عاد السلام عليه وأما قوله لايسترقون فيحتمل أن يريد به لايرقون بقولهم ففى الموطا أنه لليهودية

أرقها بكتاب الله وكانت العرب ترقى من النملة فتقول العروس تكتحل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٢٩