تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنها قطعت وقال أبو حنيفة لا قطع بين الزوجين في السرقة كنت بالروضة المقدسة يوم الجمعة ننتظر الصلاة والى جنبى عز الاسلام أبو الحسن على ابن عبد الرحمن السمنكانى أحد أئمة الشافعية

بخراسان فتذاكرت معه هذه المسألة وقلت له ان ابرايهم الدهسانى أحد أئمة الحنفية بخراسان أخبرنى ان الزوجية توجب بينهما اتحادا في الأبدان يمنع من القطع بالسرقة كاتحاد الابوة والبنوة فقال لى هذا باطل ولو كان ذلك موجبا للاتحاد بينهما لاسقط القصاص فاذا كانت شبهة هذا الاتحاد لا يسقط العقوبة في محلها وهو البدن بالقصاص فأولى وأحرى أن لا يسقط الواجب في غير محلها وهو المال وهو القطع في السرقة (الثانية) يجوز للمرأة أن تعطى من بيت زوجها بغير إذنه ما خف مما لا ينقص ولا يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا

أعطت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها مما أنفقت (الثالثة) يكره ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتوكى وأقله الكراهية (الرابعة) الكراهية @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٩٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٩٦٠