تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيحا عن أبى هريرة قال أبو القاسم نبى النوبه (من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) فبين سقوطه في الدنيا لشرف المالكية وبذلك استدل علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه بانه عقوبة تجب على الحر للحر فسقطت عن الحر بالجناية على العبد أصله حد القذف وحديث من قتل عبده قتلناه لا أصل له ولا قائل من الاحبار الصحابيين به (السابعة) قوله كنت أضرب مملوكا لى

فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفى الله أقدر عليك دليل على أنه لا قصاص له عليه في ضربه أذ لم يعاقبه النبي عليه السلام به ولا عرف العبد بأن له طلبه ولا يجوز سكوت النبي عليه السلام عن بيان ما يجب لمستحقه (الثامنة) فان قطع له عضوا أو ضربة ضرب مثله عمدا فانه يعتق عليه عند مالك ويؤدب وقال سائر الفقهاء يؤدب وقد بيناها في الانصاف ولم أر من علمائنا من يعلمها ويسر الله لى الدليل فيها فقلت انه انما ألزمه مالك العتق لانه أتلف الرق @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٩٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٩٥١