توقف مالك كما يأتى بيانه ان شاء الله (الأحكام) في (الأولى) ثبت أن النبي عليه اسلام نهى عن الانتباذ في ظروف سماها لقوم معينين سألوه أو أنشأ لهم القول معلما ثم ثبت النسخ وأذن بالشرب في كل اناء وعلق النهى بالسكر فقال
وكل مسكر حرام فلم يكن بعد ذلك معنى للنظر في ظرف بحرى اذ الكلام في المنسوخ عناء وهذا فيما ثبت نسخه بلفظه لا بوقته وبنصه ولا بتاريه واذا انتظم الناسخ والمنسوخ في الذكر كان نصا فيه رافعا للخلاف معه. @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٨٥