تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام ليلة اسرى به أتى بايلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك (وفى المغازى بقدح من ماء فقال له جبريل لو أخذت الماء غرقت أمتك) وفيه عن أنس حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر) وخرج عن أبى

مالك أو أبى عامر الأشعرى قال النبي عليه السلام (ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخمر ولمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسار ... لحاجة فيقول أرجع اليهم غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير) وفي رواية من المشهور (يستحلون الخمس يسمونها بغير اسمها) وفي صحيح البرقانى أن قدامة لما قامت عليه الشهادة بشرب الخمر وأمر بحده فقال له لو شربتها ما وجب على حد لأن الله تعالى يقول (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال له عمر لو اتقيت الله لما شربتها (العربية) غوى خالف الأمر

وقد يكون ذلك في الاعتقاد والقول والعلمل وقوله الحر بالحاء المهملة والراء المخففة هو فرج المرأة وكذلك رويناه ورواه قوم الخز بالخاء المعجمة والزاى وهو تصحيف فان الخز يختلف فيه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٧٢