تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكون ثانيا على

حكم أخرى وما زال الناس يدفنون بالزبل ولا يحكمون بنجاسة ما يتولد عنه والحديث لم يصح وليس يها انه نهى عنها لأكل الجلة ولكنه نهى عن أكلها فاختلف الناس في وجه النهى على خمسة أقوال كما تقدم منها بجملتها ولم ينص النبي عليه اسلام عليه أو يحمل النهى على الكراهة بالدليل (المسألة الثانية) المجثمة هي المصبورة نهى عنها لوجهين أحدهما انه تعذيب وتعذيب الحيوان حرام ولانه قتل وليس بزكاة (الثالثة) إذا كان الطائر جاثما في نفسه جاز رميه وكانت زكاة وإنما نهى النبي عليه السلام عما يفعل ذلك به (الرابعة) كما نهى عن

أكل الجلالة روى أبو داود أنه نهى عن ركوبها لما يتعلق بالراكب من عرقها وهو محمول على الخلاف أنه نهى عن ركوبها لما يتعلق بالراكب من عرقها وهو محمول على الخلاف المتقدم في الرطوبة المتولدة من النجاسة أو على الخلاف في أن النهى محمول على الكراهة أو التحريم أو بناء على أن الحديثين ضعيفان (الخامسة) النهى عن الشرب من السقاه لثلاثة أوجه أحدها لئلا يرجع من يه الثاني لئلا تتعلق روائح الافواه به فيكره الثالثة لئلا يكون فيه حيوان يدخل في جوفه فقد روى أن رجلا شرب من في السقاء فخرج جان فدخل في جوفه (السادسة)

روى أن النبي عليه السلام فعل ذلك في بيت بعض الصحابيات فشرب من في السقاء فقطعت موضع فيه فاتخذته عدة تبركا وفيه أربع فوائد (الأولى) أن @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٤٢