وابعد من أكلها الثالثة قوله فيه لا يقرب مساجدنا فعلل منعها بالمسجدية التي هي اجتماع
المؤمنين للشريعة فأما اجتماعهم لغير ذلك فلا يمنع إلا انه في الصحيح أن النبي عليه السلام كان إذا وجد من احد ريحها أمر به فاخرج إلى البقيع يعنى من بين جميع الناس حتى لا يتأذى به وهذا يقتضى لزوم بيته الرابعة قال فيه لصاحب له كل فأبي أناجي من لا تناجى وفي رواية أبي عيسى عن أبي أيوب إني أخاف أن أؤذى صاحبي يعنى إن الملك يأتيه من غير وعد فلذلك كان لا يأكلها في هذا الوجه وكان يكرهها فيكون للحكم علل كثيرة وبه قال المحققون من أهل الأصول وهذا نص عليها وقد وجدنا مثالا الصائم الحائض المحرمة يمتنع وطؤها
لثلاث علل وأكثر الأحكام في مسائل الأولى قوله في الصحيح من هذه الشجرة الخبيثة فاثبت أنها وصف الخبيثة وهو بمعنى التقزز والعيافة لا بمعنى التحريم الثانية في هذا دليل على سقوط فرض السعي إلى صلاة الجماعة لان أجهزة أكلها المسقط للسعي دليل عدم@