تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعة فانه لا يدري في أيتهن البركة حسن غريب الإسناد في الصحيح واللفظ للبخاري عن عمرو بن دينار عن عطاء عنا بن عباس أن النبي عليه السلام قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها العارضة فيه أن الطعام الباقي على الأصابع جزء من المأكول فينبغي أن يلحق به فان تقزز متقزز فذلك نقصان فطرة ومخالف للفطرة فان النبي عليه السلام قال لا يدري في أيتهن البركة يعنى في التي التقمت من

الطعام أو التي بقي منها على الأصابع فمن الحق عليه أن يلعقها فإذا كره ذلك فقد رخص له الشرع في أن يلعقها غيره من آدمي إن وجده أو بهيمة كالسنورة ونحوه وقد ذكر ابو عيسى في الباب يعده عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وبها كان يأكل وهو حديث صحيح وان شاء الله احد أن يأكل بخمس فليأكل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العظم وينهس اللحم ولا يمكن ذلك في العادة إلا بالأصابع كلها وروى احمد بن حنبل عن نبيشة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨١٦