تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثر وروى عن مالك أنه كره الزيت تقع فيه الفأرة وان كان كثيرا وقال سائر

الفقهاء أن الزيت والمائع كله خلاف الماء لأن الماء يطهر فلا يؤثر فيه إلا ما يغر وأما المائعات فلا تطهر في فينجسها ما وقع من النجاسات فيها وان لم يتغير وهو الصحيح من الروايات وفي الأدلة وقول العلماء على أن الله خلق الماء طهورا فلا يسلبه ذلك إلا ما غيره وعولوا في المائع على قول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مائعا فأريقوه وقد روى من طرق وصح بيانه في الكتاب الكبير الخامسة إذا قلنا انه نجس فلا يجوز بيعه في المشهور وبه قال الشافعي وقال ابن وهب وأبو حنيفة يجوز بيعه يبنى ذلك على أنه هل يجوز أن يستصبح

به وقد اختلف في ذلك ورآه مالك في غير المساجد وأبا مسواه والذي أراه جواز الاستصباح به فيكون به منفعة يجوز بيعها السادسة هل يجوز تطهيرها بالماء فيه لعلمائنا قولان في تفصيل بيانه في الفروع وذلك لأن كل محل نجس باشره الماء طهر كالجامد وصفة غسله أن يجعل في جب يكون له ميح ويجعل عليه الماء ويخضخض مكاثرا به ثم يفتح الميح فيخرج الماء ويبقى الزيت طاهرا لعلنا بأن كل جزء من أجزاء الماء فطهر به بمروره به كالجامد السابعة إذا طهرناه جاز بيعه مطلقا وقيل حتى يبين وهو الصحيح لأنه غشر إذ لو بينه لنفر كثير عنه فإذا

سكت عليه كان غشا الثامنة قال جماعة قول@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨١١