تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموطأ فقال القوها وما حولها ولم يذكر وكلوه وقد روى عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وان كان مائعا فارموه قال البخاري لا يصح قال ابن العربي وقول البخاري صحيح وان كان

من طرق بيانها في الكتاب الكبير الأصول قال النبي صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها من غير تحديد ولا تقدير وهذا مما لا يمكن ضبطه وإنما هو مفوض إلى نظر المكلف وهذا اصل في الحكم بغير نص إلا لما يظهر من الدلائل والإمارات ولم يختلف احد من المسلمين في أن غير السمن من شبهه في معناه لضرورة الحكم بالأمثال والأشباه وانه من دين الله ضرورة وقال ثالثا إذا وقعت ولم يذكر إذا طرحت وهما سواء ورابعا ما بين بقوله فأرة وقعت في سمن يقتضى كل ميتة وخامسا أنها لو وقعت ولم تمت لاقتضى ظاهر هذا اللفظ الحكم به دون موت

فأين الطاهرية عن الطاهر حتى لم تقف منه على شيئ الأحكام في مسائل الأولى قوله إن فأرة وقعت في سمن اختلف الناس في الفأرة هل هي طاهرة أو نجسة فعند مالك إنها طاهرة وقال الشافعي وأبو حنيفة أنها نجسة فعلى هذا إذا أخرجت من الدهن حية لم تنجس ولا يطرح منه شيئ وان ماتت فيه حينئذ يكون الحكم وتعلق الذين يرون أنها نجسة بقول النبي عليه السلام إذا وقعت فأرة في سمن وهذا يدل على@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٠٩