تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له ولكن لما كان مطعوما كان قبوله دليلا على حله إذا لو كان حراما لما قبله من مهديه ولا وضع يده عليه غريبة انفجنا أظهرنا والمروة حجارة محددة الأطراف الأحكام في الأول جواز بيان السعي في الصيد رجالا كما يجوز ركبانا وربما تعثر الراجل وتكبكب الفارس ولكنه في طلب الرزق جائز ولقد أنفج الناس يوما بتهامة أرنبا فجرت برا

وغربا يمينا وشمالا وهي بين الركب فلما أحست بالاستيلاء وثبت فوقعت على المحمل بيني وبين أبي فأكببنا عليها بالثياب وحصلت لنا فقلنا الصيد لمن صاده لا لمن أثاره وإن كان لم نصل إليه إلا بهم ولكن لا تكون بينه وبينهم شركة لعدم استواء الأسباب وقد قال بعض أصحابنا أن الرجل إذا نصب شبكة وألجأ قوم الصيد إليها فوقع فيها أنهم مشتركون ولعل أنسا إنما انفرد بالأرنب لعدم المنازع له فلو نوزع ربك أعلم ما كان يكون الحكم والذي عندي في مسألة أنس إنها له وإنها لي في المحمل دون من ألجأها بخلاف مسألة أصحابنا لأن في

الأولى هو أمر غير محصور ولا منضبط وفي فرع أصحابنا هو محصور منضبط فافترقنا وهي الثانية والثالثة لما أخذها أنس وكان خادم النبي وربيب أبي طلحة أني بها أبا طلحة دون النبي صلى الله عليه وسلم مخدومة ويحتمل ذلك وجوها أحدها ما علم من حاجة أبي طلحة فاختصه بها والثاني حضور أبي طلحة معه فرأى لحضوره@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٩٣