تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالماء المذكور مرتين الأولى ببن بكر وتغلب والثاني يوم الصعقة بين تميم وأهل هجر الحارثيين وغيرهم وفي الثاني حضر عرفجة وأكثم بن صيفي والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وهذا مشروح في موضعه الأحكام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم استعمال الذهب على الناس

بعد اتخاذه وبين ذلك في الصحيح روى عبد الله بن عباس واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده فقي للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به فقال والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي لحديث عرفجة هذا وعليه فيبنى أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب جاز له ذلك@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٧٩