تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهاكم وهذا تنبيه على نقل الحديث بلفظه أو بمعناه وقد اختلف فيه والصحيح أن الصحابي أن ينقله بمعناه قطعا وليس ذلك لغيره والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا وهذا نقل لقوله على المعنى وهي المرتبة الثالثة من الدليل قي قوله صلى الله عليه وسلم الرابعة إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأمر أو نهى فاختلف هل يدخل غيره فيه معه أم لا والصحيح أنه

يدخل فيه بالقياس عليه وكذلك اختار القاضي أبو بكر وهو الصحيح من الأقوال الخامسة قوله نهاني عن التختم في هذه وهذه يحتمل أمرين أحدهما يرجع إلى النهي عن التختم بخاتمين لأن ذلك إسراف من الرجال وتشبه بالنساء الثاني أن العادة التختم في واحدة فإذا خرج عنها دخل في الشهوة وخرج عن الجنسية كما تقدم السادسة قوله نهى عن المعصفر كذلك في الصحيح أيضا وكذلك المزعفر وقد تقدم ذكره ذلك في كتاب النكاح والأصل فيه عند جماعة أن كل صبغ كان في أصل الثوب ونسج به لم ينه عنه وكل صبغ يكون بعد تمام نسجه فهو الذي فيه النهى إذا

كان ينقص ولم يثبت وكراهية المزعفر لأنه طيب يختص بالنساء وفي الآثار إن طيب الرجال ريح من غير لون وطيب السناء لون لا ريح له وهذا إذا خرجن فأما إذ الزمن الحجاب فليتطيبن كيف شئن وقد تقدم ذلك في النكاح السابعة ما روى أن فصه كان حبشيا وأن فصه منه ليس يتناقض ولكنه لبس الصفتين واستقر الأمر على خاتم كان فصه منه الثامنة جعله فصه مما يلي باطن كفه ولا أعلم وجهه الآن التاسعة قوله@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٥٦