تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كان الخمس له أخذه والنظر فيه جاز له أن يقطع تحت يده حقه من ذلك فأخذ على الجارية بحق القربى التي أوجبت له السهم في الخمس وأنكر خالد أن يأخذ ذلك لنفسه حتى أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جاء وانظروا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عليا اتخذ الجارية على ابنته فلم ينكر ذلك ولا غار له ولما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل قال والله لا

تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا وذلك بغضا لأبي جهل ولئلا تسامي فاطمة وهي بنت من كان يسامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع الله هذه العلاقة بالحق الذي هو حكمه ولما بلغ البراء ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي غضبه قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وهذا كقول النبي عليه السالم في سجوده أعوذ بك منك وإنما@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٠٧