باب كراهية الأجراس على الخيل
ذكر حديث أبي هريرة لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس صحيح حسن العارضة قد روى أن أبا بشر الأنصاري واسمه قيس بن عبيد روى أن النبي عليه السلام أرسل في بعض أسفاره يقول لا تبقين في عنق بعير قلادة من وتد أو قلادة إلا قطعت رواه مالك وغيره وهذه المعاليق فيها كلام طويل مختصرة أن من علق في عنق
دابته علاقة فلا يخلو أن يقصد بها الجمال أو يقصد بها دفع المضرة من عين أو يغره فإن قصد بذلك الجمال لم يكن عليه في ذلك حرج إذ كان في ذلك غير مضر بالدابة فقد روى أن النبي عليه السلام إنما أمر بقطع الأوتار لئلا تخنق عند عدوها فإن كانت متسعة لم يمنع من ذلك على هذا أو لئلا يتعلق بشجرة فلو كانت من غير وتد بحيث أن تعلقت بشيء قطعته لم يمنع أيضا وإن كان إنما علقها من العين فقد قالوا إن ذلك لا ينبغي ولا يجوز تعليق شيئ على جهة التقيه قبل نزول المرض وقيل لا يجوز بعد نزول المرض وفي جامع ابن وهب عن الحسن قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه قال ابن العربي الذي يصح من هذا أن النبي@