تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرسل وروى عن سمرة غير مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهم منهم العارضة فيه أن الله أحرم أولا على المسلمين أن يقيموا بين أظهر المشركين بمكة وافترض عليهم أن يلحقوا بالنبي عليه السلام بالمدينة فلما فتح الله مكة سقطت الهجرة وبقي تحريم المقام بين أظهر المشركين وهؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا أسلموا وأقاموا مع المشركين إنما كان اعتصامهم في الحال ونعم إنه لا يحل قتل من بادر إلى الإسلام إذا رأى السيف على رأسه بإجماع من الأمة ولكنهم

قتلوا لأحد معنيين إما لأن السجود لا يعصم وإنما يعصم الإيمان بالشهادتين لفظا وإما لأن الذين قتلوهم لم يعلموا أن ذلك يعصمهم وهذا هو الصحيح فإن بنى جذيمة لما أسرع فيهم خالد القتل قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطأ خالد فيهم وخطأ الإمام وعامله في بيت المال قال وهذا يدل على أنه ليس بشرط الإسلام قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على التفسير بل لو قال أنه مسلم@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٦١٦