تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهى عن الانتباذ منسوخ قال فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا التاسعة قوله وإن أكلتها الجرذان دليل على أن الحاجة تبيح المحظور بما تبيحه الضرورة العاشرة جواز المدح في الوجه لأن النبي عليه السلام قال فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأناة وسيأتي جواز المدح في كتاب الأدب إن شاء الله بصفته وشرطه الحادية عشرة إنما لم يذكر لهم الحج لأنه لم يفرض بعد الثانية عشرة قوله أمركم بأربع وذكر لهم سنا الشهادة لله الشهادة لرسول الله

الصلاة الزكاة الصوم الخمس وقد بينا وجه التعديد بطرق الحديث المختلفة في الكتاب الكبير على الاستيفاء ومن وجوهه أنه قال الإيمان بالله وعقد واحدة ثم فسرها بالشهادة لله ولرسوله الصلاة ثانية الزكاة ثالثة الخمس رابعة إذ قد سقط في بعض الروايات ذكر رمضان فإن ثبت فإنه عنى الشهادة والصلاة والزكاة والصوم وزاد الخمس على الأربع على الوجوه المذكورة هنالك الثالثة عشرة إن الله سبحانه قد بين مستحق الخمس في آية الأنفال قال سبحانه فإن لله خمسه قال أبو المالية هو سهم الكعبة وكذلك كان النبي عليه السلام يقبض من

الغنيمة ويقول هذا للكعبة وهذا مما لم يصح بحال الثاني إن قوله لله استفتاح كلام كقوله قل الأنفال لله والرسول والملك كله لله الرابعة عشرة سهم الرسول قيل هو استفتاح كلام والصحيح ما قال النبي عليه السلام مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم قال الشافعي في قوله هو في مصالح المسلمين العامة وقيل في الكراع والسلاح وقال مالك هو للإمام يجعله حيث يراه وهو نحو الذي قلناه من قول الشافعي الخامسة عشرة سهم أولى القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب لقول عثمان وجبير بن مطعم للنبي عليه السلام أعطيت بنى

المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال إن بنى المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام وتمام الأقوال في الأحكام وهذا باق إلى الآن لم ينسخ وقال أبو حنيفة لا يعطى لهم إلا أن يكونوا فقراء وهذه غفلة عظيمة فإن المسكنة تقتضى ذلك فما فائدة ذك القربى@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٦١١