تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمان الرجل والمرأة مثله

ولو كانت حجرت عن هذا الأمر لانكر النبي على أم هاني دخولها في هذا الثانية أمان العبد وهي مسألة أصولية قال أبو حنيفة لا أمان للعبد لأنه محجور لا يقاتل قلنا إذا كانت معمعة القتال أو أذن له السيد قاتل وأمن وله الأمان ابتداء بذمام المسلمين ولأنه من أدناهم قال علماؤهم لولا أنه يملك الأمان بدينه لما ملكه في الإذن بالقتال لأن الشيء لا يستفاد من ضده واستيفاء الكلام في مسائل الخلاف تكملة قال علماؤنا حديث أم هاني دليل على صحة مذهب مالك في أن مكة فتحت عنوة إذا لو كان الدخول صلحا لكان الأمان عاما وشرح ذلك

من الحديث كله مستوفي في الكتاب الكبير@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٨٦