تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب أمان المرأة والعبد ذكر حديث أم هاني المشهور وذكر حديث كثير بن زيد عن ا لوليد ابن رباح عن أبي هريرة أن النبي عليه اللام

قال أن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وقال هو حسن غريب وسألت محمدا عنه فقال هو صحيح الوليد بن رباح مقارب الحديث سمع من أبي هريرة وكثير بن زيد سمع الوليد بن رباح وذكر حديث على وعبد الله منقطعا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وعارضة هذا الباب في مسألتين الأولى أمان المرأة وأكثر أهل العلم عليه وقال عبد الملك من أصحابنا أن أجازه الإمام جاز وعليه يدل قوله قد أمنا من أمنت فذكره على الإمضاء والتجويز له مختص بها ولم يبين أنه شرع مقرر ولا حكم ثابت وقد اتفقوا في جواز@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٨٥