قال الشافعي كل ما عليه حتى الأسورة والذهب والفضة وهو الصحيح المعنى الرابع قدر النفل قال الشافعي نصف السدس لحديث ابن عمر أنهم نفلوا بعيرا وسهمانهم اثنا عشر بعيرا وبعير من اثنى عشر بعيرا نصف
السدس وقال جماعة بالحديث المتقدم في الربع والثلث وهو أكثره لا يزاد عليه فإن قيل لم يصح الحديث قد طعن البخاري قي أحاديث سليمان بن موسى وقال في هذا الحديث لا يصح إنما رواه داود بن عمر عن سليمان بن موسى أبي سلام عن النبي عليه السلام وسليمان منكر الحديث روى حديث نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كفن ف ثلاثة أثواب وروى حديث نافع إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر فأوتر وأقبل الفجر وروى حديث أفشو السلام إلى أخره وكونوا عباد الله إخوانا وروى حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال
أبو عيسى سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث ما نعلم أحدا ذكره بسوء وقد روينا الحديث من طرق كثيرة وهذه الأحاديث التي أنكرها عليه البخاري إما أن يكون انفرد بها أو أخطأ فيها وذلك لا يسقط منزلته ولا يحط رتبته وتنفيل الربع في البدأة أصل وتنقيل الثلث فضل حسن لأن للعدو يلقى أولا على غرة فالحذر منه أقل والثانية على الحذر فإن رضخ لهم ليحرضوا وهذا الربع أو الثلث لا يخلو أن يكون من الخمس أو بعد الخمس ومحال أن يكون من الخمس لأن الشيء لا يكون محلا لا كثر منه وإنما هو من رأس@