باب الانتفاع بآنية المشركين ذكر فيه حديث أبي ثعلبة من طريقين الأولى أنه سئل عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها وعن كل سبع ذي ناب وذكر في الطريق الثانية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا بأرض قوم أهل الكتاب افنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وذكر أن الأول مقطوع وإن الثاني حسن صحيح العارضة أما آنية المجوس فواجب غسلها لأنهما يأكلون الميتة فلا يقرب لهم طعام وأما غسل آنية
أهل الكتاب ونحن نأكل طعامهم فمفتقر إلى تفصيل إما آنية لا يوضع فيها في العرف شراب فلا يلزم غسلها وكذلك آنية شربنا@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٦٢